صفحة جزء
وإن تزوج مجهولة النسب ، فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها . وعنه : يقبل في نفسها ، ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد . وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا . وإذا أقر بولد أمته أنه ابنه ، ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره ، فهل تصير أم ولد ؛ على وجهين .


( وإن تزوج مجهولة النسب ، فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها ) لأن الحرية حق لله فلم ترتفع بقول أحد ، كالإقرار على حق الغير . ( وعنه : يقبل في نفسها ) صححه في " الرعاية " ، وجزم به في " الوجيز " ; لانتفاء التهمة ، كما لو أقرت بمال . ( ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد ) لأن ذلك حق للزوج . ( وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا ) لأنه حدث بعد ثبوت رقها . ( وإذا أقر بولد أمته أنه ابنه ، ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره ، فهل تصير أم ولد ؛ على وجهين ) :

أحدهما : ـ وجزم به في " الوجيز " ـ أنها لا تصير أم ولد له ; لاحتمال أنها أتت به في غير ملكه .

والثاني : بلى ; لأنه أقر بولدها وهي في ملكه ، فالظاهر أنه استولدها في ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية