صفحة جزء
وإن أقر من عليه الولاء بنسب وارث ، لم يقبل ، إلا أن يصدقه مولاه .


( وإن أقر من عليه الولاء بنسب وارث ، لم يقبل ، إلا أن يصدقه مولاه ) نص عليه ; لأن الحق له ، فلا [ ص: 313 ] يقبل إقراره بما يسقطه . ويتخرج أن يقبل بدونه . اختاره الشيخ تقي الدين . ومقتضاه : أنه إذا لم يكن عليه ولاء ، فإنه يقبل إقراره بكل وارث حتى أخ أو عم ، بشرط إمكانه وتصديقه إن كان مكلفا . أصل : إذا أقر رجل بحرية عبد ثم اشتراه ، أو شهد بها ثم اشتراه ، عتق في الحال ، ويكون البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع ; لأنه محكوم له برقه . وفي حق المشتري للاستنقاذ ، فإذا صار العبد في يده حكم بحريته ; لإقراره السابق ، والولاء موقوف .

فإن مات وخلف مالا فرجع أحدهما عن إقراره ، فالمال له ; لأن أحدا لا يدعيه سواه . وإن رجعا معا ، احتمل أن يوقف حتى يصطلحا عليه ; لأنه لأحدهما ولا يعرف عينه . واحتمل أن من هو في يده يأخذه ويحلف ; لأنه منكر . وإن لم يرجع واحد منهما ، فقيل : يقر في يد من هو في يده . فإن لم يكن في يد أحدهما ، فهو لبيت المال .

وقيل : هو لبيت المال بكل حال . وفي ثبوت خيار المجلس والشرط في هذا البيع وجهان ، والأصح عدم ثبوتهما للمشتري . وإن باعه نفسه بألف في ذمته صح ، ولم يثبتا فيه ، بل يعتق في الحال . وإن باعه بألف في يده فروايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية