صفحة جزء
فإذا قال : له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا . فإن ماتوا إلا واحدا ، فقال : هو المستثنى . فهل يقبل على ؛ وجهين . وإن قال : له هذه الدار إلا هذا البيت ، أو هذه الدار له وهذا البيت لي . قبل منه . وإذا قال : له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين ، أو له علي درهم ودرهم إلا درهما . فهل يصح الاستثناء ؛ على وجهين . وإن قال : له علي خمسة إلا درهمين ودرهما . لزمته الخمسة في أحد الوجهين ، وفي الآخر : يلزمه ثلاثة .


( فإذا قال : له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا ) لزمه تسليم تسعة ; لأنه استثناء الأقل ، ويرجع في تعيين المستثنى إليه ; لأنه أعلم بمراده . وكذا قوله : غصبت هؤلاء العشرة إلا واحدا . ( فإن ماتوا إلا واحدا ، فقال : هو المستثنى . فهل يقبل ) قوله ؛ ( على وجهين ) أحدهما : يقبل . صححه في " الشرح " و " الفروع " ، وقدمه في " المحرر " و " الرعاية " ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه يحتمل ما قاله . وكما لو تلف بعد تعيينه . والثاني : لا ; لأنه يرفع جميع ما أقر به ، وإن قتلوا إلا واحدا قبل تفسيره به ، وجها واحدا ; لأنه لا يرفع جملة الإقرار لوجوب قيمة الباقين للمقر له . وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم ويرجع في تفسيره إليه . ( وإن قال : له هذه الدار إلا هذا [ ص: 332 ] البيت ، أو هذه الدار له وهذا البيت لي . قبل منه ) لأن الأول استثناء البيت من الدار ، ولا يدخل البيت في إقراره ، مع أنه في معنى الاستثناء ; لكونه أخرج بعض ما تناوله اللفظ بكلام متصل .

وظاهره : ولو كان البيت أكثر من النصف . صرح به في " الشرح " و " الفروع " وزاد في " المحرر " و " الوجيز " : بخلاف إلا ثلثيها . وفيه وجه .

وإن قال : له هذه الدار إلا ثلثها ، أو ربعها . صح ، وكان مقرا بالباقي . وإن قال : له هذه الدار نصفها . صح ، وكان مقرا بالنصف ; لأن هذا بدل البعض ، وهو شائع .

لقوله تعالى : قم الليل إلا قليلا نصفه [ المزمل : 2 ] ، ويصح ذلك فيما دون النصف .

كقوله : هذه الدار ربعها أو أقل . كقولهم رأيت زيدا وجهه . وإن قال : له هذه الدار ولي نصفها . صح في الأقيس . ( وإن قال : له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين ، أو له علي درهم ودرهم إلا درهما . فهل يصح الاستثناء ؛ على وجهين ) .

أحدهما : يصح . جزم به في " الوجيز " ; لأن العطف جعل الجملتين كجملة واحدة ، فعاد الاستثناء إليهما .

كقوله عليه السلام : لا يؤم الرجل الرجل في بيته ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ، فيصير الاستثناء في الأولى درهمين من خمسة . [ ص: 333 ] وفي الثانية : درهما من درهمين ، وذلك استثناء صحيح ; لأنه أقل من الأكثر فيهما ، وفيه شيء ، فإنه في الثانية النصف ، وفيه الخلاف إلا أن يزاد فيه درهم آخر .

والثاني : لا يصح . صححه في " الفروع " ; لأنه يرفع إحدى الجملتين ؛ لأن عوده إلى ما يليه متيقن ، وما زاد مشكوك فيه .

فعلى هذا : يكون قد استثنى الأكثر أو الكل ، وكلاهما باطل .

وذكر المؤلف أنه الأولى . والاستثناء في الخبر لم يرفع إحدى الجملتين ، وإنما أخرج من الجملتين معا من النصف نصفه .

وقدم في " الرعاية " : أنه يعود إلى الكل ، فإن كان ثم قرينة عمل بها . ( وإن قال : له علي خمسة إلا درهمين ودرهما . لزمته الخمسة في أحد الوجهين ) قدمه في " المحرر " ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنهما صارا كجملة واحدة فبطل الاستثناء ، كالزيادة على النصف . ( وفي الآخر : يلزمه ثلاثة ) لأنهما لا يصيران جملة ، فبطل الاستثناء الثاني ; لئلا يكون مستثنيا للأكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية