صفحة جزء
وإن قال : له علي ألف إلى شهر . فأنكر المقر له الأجل ، لزمه مؤجلا . ويحتمل أن يلزمه حالا .


وإن قال : له علي ألف إلى شهر . فأنكر المقر له الأجل ، لزمه مؤجلا ) نص عليه ، وهو المذهب ; لأنه هكذا أقر .

فعلى هذا : لو عزاه إلى سبب يقبل الأمرين قبل قوله في الضمان ، وفي غيره وجهان . قاله في " المحرر " و " الفروع " . والأشهر قبوله .

( ويحتمل أن يلزمه حالا ) وقاله أبو الخطاب ; لأن التأجيل يمنع استيفاء الحق في الحال ، كما لو قال : قضيته إياها .

التالي السابق


الخدمات العلمية