صفحة جزء
وإن قال : له عندي رهن . وقال المالك : وديعة . فالقول قول المالك مع يمينه . وإن قال : له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه . وقال المقر له : بل هو دين في ذمتك . فعلى وجهين .


( وإن قال : له عندي رهن . وقال المالك : وديعة . فالقول قول المالك مع يمينه ) لأن العين ثبتت له بالإقرار ، وادعى المقر دينا فكان القول قول من ينكره . وكما لو ادعى ذلك بكلام منفصل . نقل أحمد بن سعيد : إذا قال : له عندي وديعة . قال : هي رهن على كذا . فعليه البينة أنها رهن . وذكر الأزجي تخريجا من : كان له علي وقضيته .

ومثله : لو أقر بدار ، وقال : استأجرتها . أو بثوب ، وادعى أنه قصره أو خاطه . أو بعبد ، وادعى استحقاق خدمته سنة . أو أقر بسكنى دار غيره ، وادعى أنه سكنها بإذنه . ( وإن قال : له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه . وقال المقر له : بل هو دين في ذمتك . فعلى وجهين ) .

أحدهما : يقبل قول المقر له . وجزم به في " الوجيز " ; لأنه اعترف له بالألف وادعى على المقر له سببا ، أشبه التي قبلها .

والثاني : يقبل قول المقر . قال القاضي : هو قياس المذهب ; لأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فإذا لم يسلم له ماله لم يسلم ما عليه . كما لو قال : بعتك هذا بكذا . فقال : بل ملكته بغير شيء . [ ص: 341 ] وفارق التي قبلها ; لأن الدين ينفك عن الرهن ، والثمن لا ينفك عن المبيع .

ولو قال : ألف من ثمن مبيع . ثم سكت ، ثم قال : لم أقبضه . قبل كالمتصل ; لأن إقراره تعلق بالبيع ، والأصل عدم القبض .

ولو قال : له علي ألف . ثم سكت ، ثم قال : من ثمن مبيع لم أقبضه . لم يقبل .

وكذا لو قال : له عندي مائة وديعة بشرط الضمان . فإنه يلغو وصفه لها بالضمان ، وبقيت على الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية