صفحة جزء
وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر وقال : ما قبضت ولا أقبضت . وسأل إحلاف خصمه ، فهل تلزمه اليمين ؛ على وجهين .


( وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر وقال : ما قبضت ولا أقبضت . وسأل إحلاف خصمه ، فهل يلزمه اليمين ؛ على وجهين ) هما روايتان في " المغني " : [ ص: 345 ] إحداهما : لا يستحلف . نصره القاضي وأصحابه ; لأن دعواه مكذب لإقراره فلا تسمع ؛ ولأن الإقرار أقوى من البينة . ولو شهدت البينة به ، ثم قال : أحلفوه لي . لم يستحلف ، فكذا هنا .

والثانية : بلى . قدمها في " المحرر " ، وصححها في " الرعاية " ، وجزم بها في " الوجيز " ; لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله ; لأنها تكون شهادة زور .

فعلى الأولى : قال الشريف وأبو الخطاب : ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا : يقبل ; لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به .

قال الشيخ تقي الدين فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره : إنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة .

فرع : إذا أقر ببيع أو هبة أو إقباض ، ثم ادعى فساده ، وأنه أقر يظن الصحة ، لم يقبل . وله تحليف المقر له . فإن نكل حلف هو ببطلانه . وكذا إن قلنا برد اليمين فحلف المقر ، قاله ابن حمدان .

التالي السابق


الخدمات العلمية