صفحة جزء
" وفي رطوبة فرج المرأة " .

المراد هنا بفرج المرأة : مسلك الذكر منها ، فعند أصحابنا حكمه حكم الطاهر ، إذا علم دخول النجاسة إليه وجب غسله وتبطل طهارته بخروج الحيض والمني إليه ، ولا يبطل صومها بدخول إصبعها ولا غيرها إليه ، ومن قال : حكمه حكم الباطن ، انعكست هذه الأحكام لديه .

التالي السابق


الخدمات العلمية