صفحة جزء
" أبيح فعل الصيام والطلاق " .

بالرفع عطفا على فعل ، وبالجر عطفا على الصيام .

" فعليه نصف دينار كفارة " .

نصف بكسر النون ، وضمها لغة ، وبها قرأ زيد بن ثابت : ( فلها النصف ) . والنصف : أحد شقي الشيء ، كله عن الجوهري ، و " كفارة " نصبت على التمييز ويجوز رفعها تبعا لنصف دينار .

" إلا التوبة " .

بالرفع ، قال الجوهري : التوبة : الرجوع عن الذنب ، وكذلك التوب [ و ] في كتاب سيبويه التتوبة على [ وزن ] تفعلة . التوبة : وهي في الشرع : الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع في الحال والعزم على أن لا يعود في المستقبل ؛ تعظيما لله تعالى وحذرا من أليم عقابه وسخطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية