صفحة جزء
" وهما فرض على الكفاية " .

الفرض عند الفقهاء قسمان : فرض عين ، وهو ما وجب على كل واحد لا يسقط عنه بفعل غيره ، وفرض كفاية ، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين .

" قاتلهم الإمام " .

المراد بالإمام الخليفة ، ومن جرى مجراه من سلطان ونائبه .

" أخذ الأجرة " .

الأجرة : العوض المسمى في عقد الإجارة ، قال الجوهري : الأجرة : الكراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية