[ ص: 54 ] باب شروط الصلاة . 
" 
الشروط   " . 
جمع شرط ، قال المصنف رحمه الله تعالى في " الروضة " : ومما يعتبر للحكم الشرط وهو : ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ، كالإحصان مع الرجم ، والحول في الزكاة . 
فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده وهو عقلي ولغوي وشرعي . 
فالعقلي : كالحياة للعلم ، واللغوي كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، والشرعي : كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم ، وسمي شرطا ؛ لأنه علامة على المشروط ، يقال : أشرط نفسه للأمر إذا جعلها علامة عليه ومنه قوله تعالى : 
فقد جاء أشراطها   [ محمد 18 ] ؛ أي علاماتها . هذا آخر كلامه . 
فالشرط بسكون الراء يجمع على شروط ، كما قال هنا ، وعلى شرائط ، كما قال في العمدة ، والأشراط : واحدها شرط بفتح الشين والراء - والله أعلم . 
" وهي ست " . 
كذا هو في أصل المصنف بخط يده بغير هاء ، وقياسه : وهي ستة بالهاء ؛ لأن واحدها شرط ، وهو مذكر تلزم الهاء في جمعه ، كقوله تعالى   
[ ص: 55 ] وثمانية أيام   [ الحاقة 7 ] وتأويله : أن يؤول الشرط بالشريطة ، قال 
الجوهري    : الشرط معروف وكذلك الشريطة ، وجمعها شرائط ، فكأنه قال : باب شرائط الصلاة وهي ست ، كما قال في " العمدة " وكذا قال 
أبو الخطاب  في " الهداية " .