صفحة جزء
باب صلاة الجماعة .

" لا شرط " .

بالتنوين مرفوعا عطف على " واجبة " ؛ أي هي واجبة لا شرط .

" لأهل الثغر " .

قال الجوهري : الثغر موضع المخافة من فروج البلدان . وقال عياض : والثغر أصله الفتح في الشيء ينفذ منه إلى ما وراءه .

" المساجد الثلاثة " .

هي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسجد الأقصى التي ذكرت في الحديث الصحيح .

" إلا صلاة المكتوبة " .

بالرفع على البدل ، ويجوز النصب على أصل باب الاستثناء .

[ ص: 98 ] " إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها " .

بضم العين على الاستئناف .

" في سكتات الإمام " .

سكتات : بفتح الكاف على ما قرر في سجود السهو وهي ثلاث : في الركعة الأولى قبل الفاتحة وبعدها وقبل الركوع ، واثنتان في سائر الركعات بعد الفاتحة وقبل الركوع .

" لطرش " .

قال الجوهري : الطرش أهون الصمم ، يقال : هو مولد . وقال أبو منصور اللغوي : والطرش ليس بعربي وهو بمنزلة الصمم ، وقيل : أقل من الصمم . وقالوا : طرش يطرش طرشا .

التالي السابق


الخدمات العلمية