صفحة جزء
" ويجوز البكاء " .

قال الجوهري : البكاء يمد ويقصر ، فإذا مددت : أردت الصوت الذي يكون مع البكاء ، وإذا قصرت : أردت الدموع وخروجها .

[ ص: 121 ] " ولا يجوز الندب ولا النياحة " .

الندب : البكاء على الميت وتعديد محاسنه ، قاله الجوهري . قال : والاسم الندبة بالضم ، والنياحة قال القاضي عياض : النوح والنياحة اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات ، والتناوح : التقابل ، ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت ورنة وندبة ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية