صفحة جزء
" وليس فيما بين الفريضتين شيء " .

الفريضتان واحدتهما فريضة . قال الجوهري : فرض الله علينا كذا وافترضه ؛ أي أوجب ، والاسم : الفريضة . والفريضة أيضا : ما فرض في السائمة من الصدقة ، يقال : افترضت الماشية ؛ أي وجبت فيها الفريضة ؛ وذلك إذا بلغت نصابا . والفريضتان : الجذعة من الغنم والحقة من الإبل . وقال الأزهري : الأوقاص : ما بين الفريضتين كما بين خمس وعشر من الإبل .

" وجبت عليه سن " .

السن : واحد الأسنان وقد يعبر به عن العمر . قال الجوهري : وهو هنا على حذف المضاف ؛ أي وجبت عليه ذات سن مقدر ، كحقة أو جذعة أو نحو ذلك .

[ ص: 125 ] " من الساعي " .

قال الجوهري : سعى الرجل إذا عدا وكذا إذا عمل وكسب ، وكل من ولي شيئا على قوم فهو ساع عليهم ، وأكثر ما يقال ذلك في ولاة الصدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية