صفحة جزء
باب الإحرام .

قال ابن فارس : الإحرام الدخول في التحريم كان الرجل يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس ، كما يقال : أشتى إذا دخل في الشتاء ، وأربع إذا دخل في الربيع ، قال الجوهري في آخرين : الحرم بالضم الإحرام ، وأحرم بالحج وبالعمرة [ باشر أسبابهما وشروطهما ] ، وحكى أبو عثمان في أفعاله : حرم الرجل وأحرم دخل الحرم ، أو صار في الأشهر الحرم . والإحرام شرعا : نية الدخول في الحج أو العمرة ، والنية الخاصة لا نية المسافر ليحج أو يعتمر ، والتجرد وسائر المحظورات ليس داخلا في حقيقته بدليل كونه محرما بدون ذلك ، ولا يصير محرما بترك المحظورات عند عدم النية ، فذات الإحرام مع النية وجودا أو عدما .

[ ص: 168 ] " ولا ينعقد إلا بالنية "

أي : لا يصير محرما بدونها
.

" إزارا أو رداء "

الإزار : هذا المعروف الذي يشد على الحقوين فما دونهما ، وهو المئزر . والرداء : ما يرتدى به على المنكبين وبين الكتفين ، من برد أو ثوب ونحوه .

" ويتجرد عن المخيط "

رفعه لأنه واجب في الإحرام ، فإذا عطف بالنصب كان معطوفا على المستحب ، ويجوز نصبه على أن يكون المجموع مستحبا .

" فمحلي "

أي : مكان إحلالي ، بفتح الحاء وكسرها ، فالفتح مقيس ، والكسر سماع . يقال : حل بالمكان يحل به ، بضم حاء المضارع ، وحل من إحرامه وأحل منه .

" بمثل ما أحرم به فلان "

فلان وفلانة كناية عن الذكر والأنثى من الناس . يقال : فلان مصروف ، وفلانة غير مصروفة ، للتأنيث والعلمية ، فإن كني به عن غير الناس ، قيل : الفلان والفلانة .

التالي السابق


الخدمات العلمية