صفحة جزء
وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ، ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم ، وبنى على صلاة خليفته ، وصار الإمام مأموما ، فهل تصح ؛ على وجهين .


( وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ، ثم حضر في أثناء الصلاة ، فأحرم بهم ، [ ص: 425 ] وبنى على صلاة خليفته ، وصار الإمام مأموما فهل تصح ؛ على وجهين ) أشهرهما أنه يصح ويجوز ، لما روى سهل بن سعد : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، فحانت الصلاة ، فصلى أبو بكر ، وجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة ، فتخلص حتى وقف في الصف ، وتقدم فصلى بهم متفق عليه . والثاني : لا صححه في " الوسيلة " وذكر أنه اختيار أبي بكر لعدم الحاجة إليه ، وفعله عليه السلام يحتمل أن يكون خاصا له ، لأن أحدا لا يساويه في الفضل ، ولا ينبغي لأحد أن يتقدم عليه بخلاف غيره كما قال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل : يجوز ذلك للإمام الأعظم فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية