صفحة جزء
[ ص: 426 ] باب صفة الصلاة

السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، ثم يسوي الإمام الصفوف ،


باب صفة الصلاة .

يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ، لخبر أبي هريرة في الصحيحين ، ويقارب خطاه ، ويقول ما ورد فمنها ما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، وأسألك بحق ممشاي هذا ، فإني لم أخرج أشرا ، ولا بطرا ، ولا رياء ، ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء مرضاتك ، وأسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، أقبل الله إليه بوجهه ، واستغفر له سبعون ألف ملك .

فإذا وصل المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول ، واليسرى في عكسه ، ويقول ما ورد ، ولا يشبك أصابعه ، ولا يخوض في حديث الدنيا ، ويجلس مستقبل القبلة ، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها إذا كان خارجه ، ونصه : لا بأس به يسيرا إن طمع أنه يدرك التكبيرة الأولى ، واحتج بأنه جاء عن الصحابة وهم مختلفون .

( السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ) كذا في " الكافي " وغيره ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ، رواه ابن أبي أوفى ، ولأنه دعاء إلى الصلاة فاستحب المبادرة إليها . قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل الحرمين ، وهذا إن رأى الإمام ، وإلا قام عند رؤيته ، وقيل : إن كان الإمام غائبا لم يصل إلى المسجد ، وقيل : أو في المسجد لم يقوموا حتى يروه ، وذكر في " الشرح " أنه [ ص: 427 ] إن كان في المسجد أو قريبا منه قاموا قبل رؤيته ، وإلا فلا ، وعنه : ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام ، وذكر بعض أصحابنا الأولى أن يقوم إمام ، ثم مأموم ، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة ، نص عليه ، وهو قول جل أئمة الأمصار ، وعلم منه جواز إقامة المقيم قبل ذلك ، والمراد بالقيام إليها هو التوجه إليها ليشمل العاجز عنه ( ثم يسوي الإمام الصفوف ) بالمناكب والأكعب استحبابا ، فيلتفت عن يمينه فيقول : استووا رحمكم الله ، وعن يساره كذلك ، وفي " الرعاية " يقول عن يساره : اعتدلوا رحمكم الله ، ويكمل الأول فالأول ، ويتراصون قال أنس : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول : تراصوا ، واعتدلوا متفق عليه . زاد البخاري فإني أراكم من وراء ظهري وروي عن عمر وعثمان ، قال في " الفروع " : ويتوجه : يجب تسوية الصفوف ، وهو ظاهر كلام شيخنا ، لأنه عليه السلام رأى رجلا باديا صدره فقال : لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه .

فائدة : يمينه والصف الأول وهو ما يقطعه المنبر ، وعنه : ما يليه للرجال أفضل ، وله ثوابه ، وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف ، فكلما قرب منه فهو أفضل ، وظاهر ما حكاه أحمد عن عبد الرزاق أن بقربه أفضل ، ومرادهم أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره ، وللأفضل تأخير المفضول ، والصلاة مكانه فتستثنى ، وظاهر كلام جماعة لا ، وفي كراهة ترك الصف الأول لقادر وجهان ، والصف الأخير للنساء أفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية