صفحة جزء
ثم يقول : الله أكبر ، لا يجزئه غيرها ، فإن لم يحسنها لزمه تعلمها ، فإن خشي فوات الوقت ، كبر بلغته ، ويجهر الإمام بالتكبير كله ، ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه ، ويرفع يديه من ابتداء التكبير ممدودة الأصابع ، مضمومة بعضها إلى بعض ، إلى حذو منكبيه ، أو إلى فروع أذنيه ،


( ثم يقول ) قائما في فرض مع القدرة ( الله أكبر ) إلا بها نطقا [ ص: 428 ] وما روي عن بعضهم أنه سنة ، وأن الدخول فيها يكفي فيه مجرد النية . فقال النووي : إنه لا يصح عنهم مع هذه الأحاديث ( لا يجزئه غيرها ) نص عليه لما روى علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي مرسلا ، قال الترمذي : هذا أصح شيء في هذا الباب ، والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، ثم يستقبل القبلة ، ويقول : الله أكبر رواه أبو داود من حديث رفاعة ، وقال عليه السلام للمسيء في صلاته : إذا قمت فكبر متفق عليه . ولم ينقل أنه كان يستفتحها بغير ذلك ، فلا تنعقد بقول : الله أكبر أو الكبير أو الجليل ، ولا : الله أقبر بالقاف ، ولا : الله فقط ، وقيل : يكره ، وتصح في الأوليين ، وظاهره أنه إذا نكسه لا يصح ، وهو المشهور .

مسألة : إذا مد همزة الله ، لم تنعقد ؛ لأنه غير المعنى ، فصار استفهاما ، وكذا إن قال : أكبار ، لأنه يعني جمع كبر ، وهو الطبل ، وإن مططه كره مع بقاء المعنى وصحت .

فرع : إذا تممه راكعا ، أو أتى به فيه ، أو كبر قاعدا ، أو أتمه قائما ، انعقدت في الأصح نفلا ، كسقوط القيام فيه ، ويدرك الركعة إن كان الإمام في نفل ، ذكره القاضي ( فإن لم يحسنها لزمه تعلمها ) لأنها ركن في الصلاة ، فلزمه تعلمها كالفاتحة ، زاد في " الرعاية " في مكانه أو فيما قرب منه ، وقال في " التلخيص " : إن كان في البادية لزمه قصد البلد لتعلمه ، ولا تكفيه الترجمة بدلا ، بخلاف [ ص: 429 ] التيمم ( فإن ) عجز أو ( خشي فوات الوقت كبر بلغته ) ذكره السامري ، وغيره ، وصححه ابن تميم ، وجزم به في " الوجيز " وقدمه في " الفروع " لأنه عجز عن اللفظ فلزمه كلفظة النكاح ، وعنه : لا يكبر إلا بالعربية ، اختاره الشريف لأنه ذكر تعينت صيغته ، فلم يترجم عنه ، كالقراءة ، وكالقادر فيحرم بقلبه ، وقيل : يجب تحريك لسانه ، وإن قدر على البعض قاله ، وحكم الذكر الواجب كالتكبير في ذلك ، بخلاف المسنون ، فإنه لا يأتي به بغير العربية ، نص عليه ، فإن ترجم عنه بطلت .

فرعان : الأول : إذا عرف لسانا فارسيا ، وسريانيا فثالثها يخير ، ويقدمان على التركي ، وقيل : يخير كما يخير بين التركي والهندي .

الثاني : يلزم الأخرس ، ومن سقط عنه النطق ، تحريك لسانه بقدر الواجب من القراءة ونحوها ، ذكره القاضي ، وصاحب " التلخيص " وغيرهما ، لأن الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه ، فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر ، واختار المؤلف ، ورجحه في " الشرح " لا ، كمن سقط عنه القيام سقط عنه النهوض إليه ، وإن قدر عليه ، لأنه عبث ، ولم يرد الشرع به كالعبث بسائر جوارحه ، وإنما لزم القادر ضرورة .

( و ) يستحب أن ( يجهر الإمام بالتكبير كله ) بحيث يسمع من خلفه ، وأدناه سماع غيره ، وذلك مطلوب لما فيه من متابعة المأمومين لإمامهم ، وكذا جهره بتسميع وسلام ، وقراءة في جهرية ، فإن لم يمكنه إسماعهم ، جهر به بعضهم ليسمعهم ، لما في الصحيح عن جابر قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر خلفه ، فإذا كبر [ ص: 430 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر أبو بكر يسمعنا وكذا حكم جهره بتحميد ، وسلام لحاجة فيسن ( ويسر غيره به ) أي : بالتكبير ( وبالقراءة ) لأنه لا حاجة إليه ، وربما لبس على المأمومين ، وإنما سن له الإسرار بها في حال إخفاء الإمام لا في حال جهره ، لأنه يسن له الإنصات ، والجمع بين مسنونية الإسرار ، والإنصات متناقض ( بقدر ما يسمع نفسه ) لأنه يجب على كل مصل أن يجهر بكل قول واجب بقدر ما يسمع نفسه ، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت ، وهو ما يتأتى سماعه ، وأقرب السامعين إليه نفسه ، وهذا ليس يفيد في مسنونية ذلك ، لأنه لو رفع صوته بحيث يسمع من يليه فقط لكان مسرا آتيا بالمقصود ، وهذا إن لم يمنع مانع من سماع نفسه ، فإن كان ، فبحيث يحصل السماع مع عدمه ( ويرفع يديه ) ندبا بغير خلاف نعلمه عند افتتاحها ، وليس بواجب اتفاقا ، ويقال لتاركه : تارك السنة ، وقال القاضي : لا بأس أن يقال : هو مبتدع; فإن عجز عن رفع إحدى يديه رفع الأخرى; فإن كانتا في كميه رفعهما لخبر وائل بن حجر ( مع ابتداء التكبير ) أي : يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير ، وانتهاؤه مع انتهائه ، نص عليه ، وهو الصحيح لما روى وائل بن حجر : أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع التكبير ولأن الرفع للتكبير فكان معه ، وعنه : يرفعهما قبل التكبير ، ثم يحطهما بعده ، لأنه ينفي الكبرياء عن غير الله ، وبالتكبير يثبتها لله ، والنفي مقدم ككلمة الشهادة ، وقيل : يخير ، قال في " الفروع " : وهو أظهر ، فإن ترك الرفع حتى فرغ من التكبير لم يرفع ، لأنها سنة فات محلها ( ممدودة الأصابع ) لقول أبي هريرة : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مدا رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي بإسناد حسن ( مضموما بعضها إلى بعض ) هذا هو المذهب ، لأن [ ص: 431 ] الأصابع إذا ضمت تمتد ، وعنه : مفرقة ، لما روى أبو هريرة قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر نشر أصابعه ذكره أحمد ، ورواه الترمذي ، وقال : إنه خطأ ، ثم لو صح كان معناه المد ، لأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب ، ويكون مستقبلا ببطونهما القبلة ، ذكره ابن تميم ، و " المبهج " و " الفروع " ولم يذكره آخرون منهم المؤلف ، وقيل : قائمة حال الرفع والحط ( إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ) ذكره في " التلخيص " وغيره ، واختاره الخرقي ، قال في " الفروع " : وهي أشهر ، لما روى ابن عمر قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ، ثم يكبر متفق عليه . وعن مالك بن الحويرث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع إلى فروع أذنيه رواه مسلم ، وظاهره التخيير لصحة الرواية بهما ، وعنه : يرفعهما إلى منكبيه اختاره الأكثر ، وذكر في " الشرح " أن ميل أبي عبد الله إلى هذا أكثر لكثرة رواته من الصحابة ، وقربهم ، وعنه : إلى فروع أذنيه ، اختاره الخلال ، وصاحبه ، وعنه : إلى صدره ، ونقل أبو الحارث : يجاوز بهما أذنيه ، لأنه عليه السلام فعله ، وقال أبو حفص : يجعل يديه حذو منكبيه ، وإبهاميه عند شحمة أذنيه جمعا بين الأخبار ، وقاله في التعليق ، ومن لم يقدر على الرفع المسنون حسب إمكانه ، وإن لم يمكن رفعهما إلا بزيادة على أذنيه رفعهما ، لأنه يأتي بالسنة وزيادة ، ويسقط بفراغ التكبير كله .

فائدة : كشف يديه هنا ، وفي الدعاء أفضل ، ورفعهما إشارة إلى الحجاب بينه وبين ربه ، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية ، ذكره ابن شهاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية