صفحة جزء
[ ص: 331 ] كتاب الخلع

الخلع أن يفارق امرأته على عوض تبذله له ، وفائدته : تخلصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها ، إلا برضاها ، وعقد جديد . وهل هو فسخ أو طلاق ؛ على التفصيل المذكور في الباب . يقال : خلع امرأته خلعا ، وخالعها مخالعة ، واختلعت هي منه ، فهي خالع ، وأصله : من خلع الثوب .

" ومع الأجنبي " .

مثاله : أن يقول الأجنبي : اخلع زوجتك على كذا ، فيفعل ، فيصح الخلع ، ويلزمه العوض .

" على رضاع ولده " .

أي : على إرضاعها إياه ، ورضاع : مصدر رضع رضاعا ، فكأنه قال : على أن ترضع ولدها منها عامين بإرضاعها .

" على هروي فبان مرويا " .

الهروي : منسوب إلى هراة : كورة من كور العجم ، تكلمت بها العرب ، ومروي : بسكون الراء : منسوب إلى مرو ، وهو بلد ، والنسبة إليه مروزي على غير قياس ، وثوب مروي على القياس .

" حاباها " .

تقدم في الحجر والشركة .

" فهو من رأس المال " .

المراد : أنه حاباها في نفس الخلع ، مثل أن سألته الخلع على ألف ، فخلعها على مائة ، فهذه المحاباة غير معتبرة من الثلث ، لأن له أن يطلقها بغير عوض ، فبالعوض اليسير بطريق الأولى ، ولا يصح حمل هذه العبارة على أنه خالعها وحاباها في شيء آخر ، مثل أن خالعها ، ثم باعها ما قيمته ألف : بخمسمائة لوجهين .

أحدهما : أن المحاباة مع الأجنبي ، من الثلث ، لا من رأس المال ، والمخالعة : قصاراها أن يكون كالأجنبي .

[ ص: 332 ]

والثاني : أنهم قد أفردوا هذه المسألة ، فقالوا : وإن طلقها في مرض موته ، أو وصى لها بأكثر من ميراثها ، لم تستحق أكثر من ميراثها ، ومحاباتها في البيع في معنى الوصية ، والله أعلم .

" بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون " .

" دون " في الموضعين : مبني . على الضم لنية الإضافة .

" حال البينونة " .

البينونة : مصدر بان يبين بينا وبينونة : إذا ذهب وزال ، فحال الفراق حال بينونة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية