صفحة جزء
" يمكن فيها البر والحنث " .

فالبر في اليمين : الصدق فيها ، والحنث : عدم [ ص: 388 ] البر فيها ، وقال ابن الأعرابي : الحنث : الرجوع في اليمين : أن يفعل غير ما حلف عليه ، والحنث في الأصل : الإثم ، ولذلك شرعت فيه الكفارة .

" يمين الغموس " .

هي اليمين الكاذبة الفاجرة ، يقتطع بها الحالف مال غيره ، سميت غموسا ، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ، ثم في النار ، و " غموس " للمبالغة .

" في عرض حديثه " .

عرض الشيء : جانبه ، وبالفتح : خلاف طوله ، ففي عرض حديثه ، أي : في جانبه ، ويجوز أن يراد العرض خلاف الطول ، ويكون ذلك عرضا معنويا .

" أيمان البيعة " .

البيعة : المبايعة ، أي : يحلف بها عند المبايعة ، والأمر المهم ، وكانت البيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بالمصافحة ، فرتبها الحجاج .

التالي السابق


الخدمات العلمية