صفحة جزء
ثم الوتر وليس بواجب


( ثم الوتر ) قدمه جماعة ، منهم صاحب " التلخيص " ، وجزم به في " الوجيز " [ ص: 3 ] وغيره . وذكر ابن تميم وجها أنه آكد مما تسن له الجماعة ، وهذا على المشهور أنه ليس بواجب . وقال القاضي : ركعتا الفجر آكد منه ; لاختصاصها بعدد مخصوص ، وهو رواية . وذكر المؤلف : أن السنن الراتبة آكد من التراويح ، ونقل حنبل : ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل ( وليس بواجب ) نص عليه ; وهو الصحيح من المذهب ; لقوله عليه السلام للأعرابي حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة قال : خمس صلوات . قال : هل علي غيرها ؛ قال : لا ، إلا أن تطوع متفق عليه . وكذب عبادة رجلا يقول : الوتر واجب ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة الخبر . وعن علي قال : الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد ، والترمذي ، وحسنه . ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة ، أشبه السنن ، وعنه : هو واجب ، اختاره أبو بكر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من لم يوتر فليس منا . رواه أحمد ، وأبو داود ، وفيه ضعف . وعن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الوتر حق ; فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، ورواته ثقات ، والنسائي ، وقال : الموقوف أولى بالصواب . وكان عليه السلام يواظب عليه حضرا وسفرا ، وقال أحمد : من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة ، وأجيب : بأنه محمول على تأكيد الاستحباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية