صفحة جزء
فإن سجد في الصلاة رفع يديه ، نص عليه ، وقال القاضي : لا يرفعها ، ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها . فإن فعل ، فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه .


( فإن سجد في الصلاة رفع يديه . نص عليه ) قدمه جماعة ، وجزم به في " الوجيز " لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع ، وخفض ، ويرفع يديه في التكبير ) . وقال القاضي : لا يرفعهما ) وهو رواية ، وفي " الشرح " أنه قياس المذهب لقول ابن عمر كان لا يفعل في السجود . متفق عليه ; وهو مقدم على الأول ; لأنه أخص منه ، وأطلق في " الفروع " الخلاف ، وظاهره : أنه يرفعهما إن كان صلاة في الأصح . أصل : يكره اختصار السجود ; وهو جمع آياته وقراءتها في وقت ليسجد فيها ، وقيل : هو أن يحذف في قراءته آيات السجود . قال المؤلف : وكلاهما محدث ، وفيه إخلال بالترتيب . (ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها ) ولا قراءة السجدة فيها ، بل يكرهان ، ذكره جماعة منهم صاحب " الفروع " لأن فيه إبهاما على المأمومين [ ص: 33 ] وقيل : لا يكره لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ ( تنزيل ، السجدة ) . رواه أبو داود ، وفي " المغني " و " الشرح " اتباع السنة أولى ; ( فإن فعل فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه ) هذا قول الأصحاب ; لأنه ليس بمسنون للإمام ، ولم يوجد الاستماع المقتضي للسجود ، وقال القاضي : يلزمه متابعته ، واختاره المؤلف ; لقوله : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وما ذكروه ينتقض بالأطرش والبعيد ، ومقتضاه أنه يلزمه متابعته في صلاة الجهر ، وهو الأصح ، وأنه لا تكره قراءتها فيها ، وكذا يخرج في وجوب متابعته في سجود سهو مسنون ، وتشهد أول إن قلنا : هو سنة ، قاله ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية