صفحة جزء
ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم ، ولا يسجد له في الصلاة .


( ويستحب سجود الشكر ) خلافا لأبي حنيفة ، ومالك في كراهته ، وفي ابن تميم لأمير الناس ; وهو غريب ( عند تجدد النعم واندفاع النقم ) كذا قاله جمهور أصحابنا ; لما روى أبو بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا . رواه أحمد والترمذي ، وقال : حسن غريب ، والعمل عليه عند أكثر العلماء ، وسجد عليه السلام حين قال له جبريل : يقول الله : ( من صلى عليك صليت عليه ، ومن سلم سلمت عليه ) رواه أحمد . وسجد حين شفع في أمته فأجيب ، رواه أبو داود . وسجد الصديق حين جاءه قتل مسيلمة ، رواه سعيد . وسجد علي حين رأى ذا الثدية في الخوارج ، رواه أحمد . وسجد كعب حين بشر بتوبة الله عليه ، وقصته متفق عليها ، وظاهره : لا فرق بين النعم الباطنة والظاهرة ، وقيده القاضي وجماعة بالظاهرة ; لأن العقلاء يهنئون [ ص: 34 ] بالسلامة من العارض ، ولا يفعلونه في كل ساعة ، وظاهره أنه يسجد لأمر يخصه ; وهو المنصوص ، ويشترط لها ما يشترط لسجود التلاوة ( ولا يسجد له في الصلاة ) لأن سببه ليس منها ، فإن فعل بطلت ، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا ، وعند ابن عقيل : فيه روايتان من حمد لنعمة أو استرجع لمصيبة ، واستحبه ابن الزاغوني فيها كسجدة التلاوة ، وفرق القاضي بأن سبب سجود التلاوة عارض في الصلاة ، وإذا رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره ، وإن كان في بدنه كتمه عنه ، قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى ، ذكره ابن عبد البر .

التالي السابق


الخدمات العلمية