صفحة جزء
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه . إلا أن يتأخر لعذر ، فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل ما لم يخش خروج الوقت .


( ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه ) قال أحمد : ليس لهم ذلك ، وصرح في " الكافي " ، والمستوعب ، و " المحرر " ، و " الفروع " بأنها تحرم ; لأنه بمنزلة صاحب البيت ، وهو أحق بها ; لقوله عليه السلام : " لا يؤمن [ ص: 45 ] الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه " ; لأنه يؤدي إلى التنفير عنه ، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم ، ومع الإذن هو نائب عنه ، وحيث قلنا بأنه يحرم ; فظاهره : أنها لا تصح ، وفي " الرعاية " تصح مع الكراهة ، ويستثنى منه ما إذا كان سلطانا ; فإنه أحق من إمام المسجد ( إلا أن يتأخر لعذر ) لصلاة أبي بكر بالناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم . متفق عليه ، وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أحسنتم . رواه مسلم ، وفي " الكافي " : يجوز مع غيبة الإمام الراتب ، والأشهر لا ، إلا مع تأخره وضيق الوقت . ( فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل ) لأن الائتمام به سنة وفضيلة ; فلا يترك مع الإمكان ، ولما فيه من الافتيات بنصب غيره ، وقيده في " الفروع " تبعا لغيره بما إذا كان قريبا ، ولم يحصل به مشقة ، وتأخر عن وقته المعتاد ( ما لم يخش خروج الوقت ) فإنه يقدم غيره ; لئلا يفوت الوقت ، وتصير الصلاة قضاء ، وكذا إن كان بعيدا ، أو لم يغلب على الظن حضوره ، أو غلب ولا يكره ذلك صلوا . قاله ابن تميم ، والجد في فروعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية