صفحة جزء
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ، وعنه : يتمها


( وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) . رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا ، وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة ، وظاهره : أنه لا يجوز ابتداء فعل نافلة بعد إقامة الفريضة مع أن ( صلاة ) نكرة في سياق النفي فتعم ، لكن بعد الفائتة تجوز بشرطه ( وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها ) خفيفة ; لقوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم [ محمد : 33 ] وظاهره : ولو خارج مسجد ، قال ابن تميم وغيره : لا يزيد على ركعتين إلا أن يكون قد شرع في الثالثة ، نص عليه ، فإن سلم عنها جاز ( إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ) على المذهب [ ص: 48 ] لأن الفرض أهم ، وظاهره أنه أراد فوات جميعها ، وخص صاحب النهاية بفوات الركعة الأولى . قال ابن منجا : وكل متجه ، لكن في حمل كلامه على ما ذكر نظر ( وعنه يتمها ) للآية الكريمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية