صفحة جزء
[ ص: 79 ] ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما .


( ولا بأس بإمامة ولد الزنا ، والجندي إذا سلم دينهما ) لعموم قوله عليه السلام يؤم القوم أقرؤهم ، وصلى التابعون خلف ابن زياد ; وهو ممن في نسبه نظر ، وقالت عائشة : ليس عليه من وزر أبويه شيء ، قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى [ الإسراء : 15 ] ولأن كلا منهما حر مرضي في دينه فصلح لها كغيره ، وكذا حكم الخصي واللقيط ، والمنفي بلعان ، والأعرابي إذا سلم دينهم ، وصلحوا لها ، وقيل : يكره اتخاذ ولد الزنا إماما راتبا ، وعنه : أحب أن يصلي خلف الجندي ، وعنه : لا يعجبني إمامة الأعرابي إلا أن يكون قد سمع ; لأن الغالب عليهم الجهل ، قال في " الشرح " : والمهاجر أولى .

مسألة : لا يكره على الأصح إمامة ابن بأبيه ، وظاهر رواية أبي داود : لا يتقدمه في غير الفرض ، وإن أذن الأفضل للمفضول لم يكره في المنصوص ، وبدون إذنه يكره ، نص عليه ، وقيل : إلا خوف أذى ، والمراد : سوى إمام المسجد ، وصاحب البيت ، كما أنه يحرم كما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية