صفحة جزء
ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام .


( ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام ) لأنه قادر على ركن الصلاة ، فلم يجز تركه ، كما لو لم يكن فيها ، وظاهره الجواز إذا عجز ، وقد سبق ، فلو قدر فيها على انتصاب يخرج به من حد الراكع فظاهره اللزوم ، وإن كان لا يقدر على الخروج منها صلى حسب حاله فيها ، وأتى بما يقدر عليه من التيامن وغيره ، وكلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض ، وقيل : لا يجب كالنفل في الأصح فيه ، فإن كانت ضيقة لا يمكن كل من فيها الصلاة قائما في حالة ، صلوا فرادى ما لم يضق الوقت ، وإن أمكن الإتيان فيها بجميع واجبات الصلاة لم يلزمه الخروج ، حاضرا كان أو مسافرا ، واقفة كانت أو مسافرة ، فرضا كانت الصلاة أو نفلا ، قدمه جماعة ، وصححه في " الشرح " كالصلاة على الأرض ، وعنه : يلزمه لأنها ليست حال استقرار ، قال جماعة : متى كان فيه مشقة على أصحابه لم يجب ، نص عليه ، وظاهره : أن النفل فيها يصح مطلقا .

مسألة : تقام الجماعة في السفينة ، وعنه : إذا صلوا جلوسا ، نص عليه ، وصلى جماعة فيها قياما جماعة ، وهم يقدرون على الخروج ، منهم أبو هريرة وأبو سعيد . رواه سعيد والبيهقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية