صفحة جزء
والملاح الذي معه أهله ، وليس له نية الإقامة ببلد ، ليس له الترخص .


( والملاح ) قاله الجوهري ( الذي معه أهله ، وليس له نية الإقامة ببلد ، ليس له الترخص ) أي : يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا ، فإن كان دائما كما مثله ، لم يترخص ، نص عليه ; وهو قول الحسن وعطاء ، لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله ، أشبه المقيم . فعلى هذا لا يترخص بفطر رمضان ; لأنه يقضيه في السفر ، وكما تعتد امرأته مكانها كمقيم ، وظاهره أنه لا بد من اجتماع الأمرين ، فلو انتفى أحدهما لم يمنع الترخيص ، ولم يعتبر القاضي فيه أن يكون معه أهله ; وهو خلاف نصوصه ; لأن الشبه لا يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين ، ومثله مكار ، وساع ، وبريد ، وراع ، ونحوهم ، نص عليه ، وقيل : عنه يترخص اختاره المؤلف سواء كان معه أهله أو لا ; لأنه أشق .

التالي السابق


الخدمات العلمية