صفحة جزء
وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد وصلى ظهرا جاز إلا للإمام .


( وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد ، وصلى ظهرا جاز ) لأنه ـ عليه السلام ـ صلى العيد ، وقال : من شاء أن يجمع فليجمع رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم ، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب ، فيكون حكمه كمريض لا كمسافر ونحوه عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع ، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار ، وعنه : لا تسقط الجمعة للعموم ، كالإمام ( إلا للإمام ) [ ص: 168 ] هذا المذهب لما روى أبو داود ، وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون ورواته ثقات ; وهو من رواية بقية وقد قال : حدثنا ، ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه ، ومن يريدها ممن سقطت عنه ، فعلى هذا إن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها ، وإلا صلوا ، وعنه : تسقط عنه كهم ، قدمه ابن تميم ، وحكاه السامري عن الأصحاب ، واحتج المؤلف بأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماما ، ولأنها إذا سقطت عن المأموم سقطت عن الإمام كحالة السفر ، وجزم ابن عقيل بأن له الاستنابة ، وقال : الجمعة تسقط بأدنى عذر ، كمن له عروس تجلى ، فكذا المسرة بالعيد ، ورده في " الفروع " ، وعنه : لا عن العدد المعتبر ، فتكون فرض كفاية .

فرع : يسقط العيد بالجمعة ، سواء فعلت قبله أو بعده ، لفعل ابن الزبير ، وقول ابن عباس : أصاب السنة ، رواه أبو داود . فعلى هذا لا يلزمه شيء إلى العصر ، لكن قال ابن تميم : إن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد ، وذكر أبو الخطاب ، والمؤلف ، وصاحب " الوجيز " السقوط بفعل الجمعة وقت العيد ، وفي " مفردات ابن عقيل " احتمال يسقط الجمع ، وتصلى فرادى .

التالي السابق


الخدمات العلمية