صفحة جزء
وإن مات رجل بين نسوة ، أو امرأة بين رجال ، أو خنثى مشكل ، يمم في أصح الروايتين . وفي الأخرى يصب عليه الماء من فوق القميص ، ولا يمس


( وإن مات رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال ، أو خنثى مشكل يمم في أصح الروايتين ) هذا هو المنصور في المذهب لما روى تمام في " فوائده " عن واثلة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينهم محرم [ ص: 225 ] تيمم كما ييمم الرجال ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ، ولا إزالة نجاسة ، بل ربما كثرت ، والمنصوص أنه يلف على يده خرقة لئلا يمسه ، وقيل : لا يجب إن كان ذا رحم محرم ، وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ، ولا بالعكس في قول أكثرهم لتحريمها كالأجنبية ، وبناه ابن تميم على تحريم النظر إلى ما لا يظهر غالبا ، وعنه : لا بأس بغسل ذات محرم من فوق قميص عند الضرورة مع ستر ما حرم النظر إليه ( ولا يمس ) وتغطى وجوههم ، وقيل : بل يمس من وراء حائل ، وعنه : هو والتيمم سواء ، والرجال أولى بالخنثى ، وقيل : النساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية