صفحة جزء
وإن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ، وقال الخرقي : يقضيه متتابعا ، فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين .


( وإن فاته [ ص: 258 ] شيء من التكبير قضاه على صفته ) قدمه جماعة ; لأن القضاء محل الأداء ، كسائر الصلوات ، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك ، وفيه وجه آخر هنا ، فيأتي بالقراءة فيما أدركه مع الإمام ، وهذا ظاهر " التلخيص " لكن إذا خشي رفعها تابع ، رفعت أم لا ، نص عليه ( وقال الخرقي : يقضيه متتابعا ) هذا رواية عن أحمد ، وقدمه في " المحرر " ، وحكاه أحمد عن إبراهيم لقول ابن عمر : لا يقضي ، فإن كبر سابعا فلا بأس ، ولم يعرف له مخالف في الصحابة ، وقال القاضي وأبو الخطاب : وهو الأصح ، إن رفعت قبل إتمام التكبير قضاه سابعا لعدم من يدعى له ، وإن لم يرفع قضاه على صفته ( فإن سلم ) مع الإمام ( ولم يقضه فعلى روايتين ) إحداهما : يصح ، اختارها الأكثر ; لقوله ـ عليه السلام ـ لعائشة ما فاتك فلا قضاء عليك ولأنها تكبيرات حال القيام فلم يجب قضاؤها كتكبيرات العيد ، والثانية : لا تصح ، اختاره أبو بكر ، والآجري ، وابن عقيل ، وحكاه عن شيخه لقوله وما فاتكم فاقضوا .

أصل : إذا صلى لم يصل ثانيا ، كما لا يستحب له رد السلام ثانيا ، ذكره جماعة ، ونص عليه أحمد أنه يكره ، وقيل : يحرم ، ذكره في " المنتخب " كالغسل ونحوه ، وقيل : يصلي ، اختاره في " الفنون " والشيخ تقي الدين ; لأنه دعاء ، واختار ابن حامد والمجد : يصلي تبعا ، وإلا فلا إجماعا كبقية الصلوات ، ومن لم يصل جاز أن يصلي بل يستحب ، كصلاتهم على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما لو صلى عليه بلا إذن وال حاضر أو ولي بعده حاضر ، وإنما تعاد تبعا ، ومتى رفعت بعد [ ص: 259 ] الصلاة لم توضع لأحد ، ويبادر إلى دفنها ، وقال القاضي : إلا أن يرجى مجيء الولي فيؤخر ، إلا أن يخاف تغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية