صفحة جزء
ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، صلى على القبر إلى شهر .


( ومن فاته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر ) نص عليه ، واختاره الأكثر ، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، وابن عباس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى على قبر ، وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي - صلى الله عليه وسلم - غائب ، فلما قدم صلى عليها ، وقد مضى لذلك شهر رواه الترمذي ، ورواته ثقات . قال أحمد : أكثر ما سمعت هذا ، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه فيقيده به ، قيل : من دفنه ، جزم به في " الوجيز " ، وقيل : من موته ، ويحرم بعده ، نص عليه ، قال في " الخلاف " : أجاب أبو بكر فيما سأله أبو إسحاق عن قول الراوي : بعد شهر ، يريد شهرا ، ولتعلمن نبأه بعد حين ، أراد الحين ، لكن ذكر المؤلف وابن تميم أنه لا يضر زيادة يسيرة لما روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا أنه صلى على قبر بعد شهر قال القاضي : كاليومين ، وقيل : إلى سنة ما لم يبل ، فإن شك في بقائه فوجهان ، وقيل : يصلي عليه أبدا ، ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته ، وإنما لم يجز على قبره ـ عليه السلام ـ لئلا يتخذ مسجدا ، ومن شك في المدة صلى حتى يعلم فراغها ، وحكم الغريق كذلك ، وأما إذا لم يدفن فإنه يصلى عليه ، وإن مضى أكثر من شهر ، وقيده ابن شهاب ، وقدمه في " الرعاية " بالشهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية