صفحة جزء
ولا يجوز الندب ولا النياحة ، ولا شق الثياب ولطم الخدود ، وما أشبه ذلك .


( ولا يجوز الندب ) وهو تعداد المحاسن نحو : وارجلاه ( ولا النياحة ) نص عليهما ، وذكره في " المذهب " ، و " التلخيص " ، و " الوجيز " ، و " الفروع " ، وذكر ابن عبد البر : تحرم النياحة إجماعا لقول عبد الرحمن بن عوف : ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة ، وخمش وجه . حديث حسن رواه الترمذي ، وقالت أم عطية : أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيعة أن لا ننوح متفق عليه . وقال أحمد في قوله تعالى : ( ولا يعصينك في معروف ) [ الممتحنة : 12 ] : [ ص: 289 ] هو النوح ، وقدم في " الكافي " وهو ظاهر " الخرقي : " الكراهة ؛ لقول أم عطية : إلا آل فلان فإنهم أسعدوا في الجاهلية ، فلا بد لي من أن أسعدهم ، فقال : إلا آل فلان حديث صحيح ؛ وهو خاص بها لخبر أنس : " لا إسعاد في الإسلام " رواه أحمد ، وعنه : يكره الندب والنياحة الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق ، وعنه : إباحتهما ، اختاره الخلال وصاحبه ؛ لأن واثلة وأبا وائل كانا يسمعان النوح ويبكيان ، رواه حرب ، لكن قال المؤلف : ظاهر الأخبار التحريم ، وجزم المجد وابن تميم أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا ، ولم يخرج مخرج النوح ، ولا قصد نظمه ، نص عليه ، لفعل أبي بكر وفاطمة ، " ولا شق الثياب ولطم الخدود " لقوله - عليه السلام - " ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية " متفق عليه . من حديث ابن مسعود ( وما أشبه ذلك ) كتخميش الوجه ، ونتف الشعر ، وإظهار الجزع .

التالي السابق


الخدمات العلمية