صفحة جزء
ولا يجوز إخراج القيمة ، وعنه : يجوز ، وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه ، جاز .


( ولا يجوز إخراج القيمة ) في ظاهر المذهب ؛ لقوله - عليه السلام - لمعاذ : " خذ الحب من الحب ، والإبل من الإبل ، والبقر من البقر ، والغنم من الغنم " رواه أبو داود ، وابن ماجه . ومقتضاه عدم الأخذ من غيره ؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، ولا فرق بين الماشية وغيرهما . قال : أبو داود قيل لأحمد : أعطي دراهم في صدقة الفطر ؛ فقال : أخاف أن لا يجزئ ، خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( وعنه : يجوز ) لقول معاذ : ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم من الصدقة مكان الذرة والشعير ، فإنه أيسر عليكم ، وأنفع للمهاجرين بالمدينة . ولأن المقصود دفع حاجة الفقراء ، ولا يختلف ذلك باختلاف صور الأموال إذا حصلت القيمة ، قال في " الشرح " : هذا فيما عدا صدقة الفطر ، فتكون بالبر ، وعنه : يجزئ للحاجة إن تعذر الفرض ، والأول أولى للنصوص ، وقول معاذ محمول على الجزية ، فإنه يطلق عليها صدقة مجازا ، وقوله : مكان الذرة والشعير يجوز أن يكون صالحهم عن أراضيهم بذلك . قاله ابن المنجا ؛ ولأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء وشكرا لنعمة المال ، فيتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته ، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه ، مع أن في تجويز إخراج غيرها عدولا عن المفروض ( وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه ) كبنت لبون عن بنت مخاض ( جاز ) قاله الأئمة ، لما روى أبي بن كعب : " أن رجلا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي ، [ ص: 326 ] فزعم أن ما علي منه بنت مخاض ، فعرضت عليه ناقة فتية سمينة ، فقال - عليه السلام - : ذاك الذي وجب عليك ، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه ، وقبلناه منك ، فقال : ها هي ذه ، فأمر بقبضها ، ودعا له بالبركة " رواه أحمد ، وأبو داود . ولأنه زاد على الواجب من جنسه ما يجرئ عن غيره فأجزأ ، كما لو زاد في العدد ، وذكر ابن عقيل وجها : لا يجزئ ، وظاهره أنه لا يجزئ في غير الجنس ؛ لأنه عدول عن المنصوص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية