صفحة جزء
وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته ، فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ، وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول ، علم أو لم يعلم ، ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم .


( وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاة ، فأخرجاها معا ، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ) ؛ لأنه انعزل من طريق الحكم ، بإخراج المالك زكاة نفسه ، وكما لو علم ثم نسي ، وانعزل حكما ، العلم وعدمه سواء ، بدليل ما لو وكله في بيع عبد ، فباعه الموكل أو أعتقه ( وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم ) ؛ لأن العزل الحكمي لا يختلف بذلك ، كما لو مات المالك ( ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم ) بإخراج صاحبه ، بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم ، وقيل : لا يضمن وإن [ ص: 384 ] قلنا ينعزل ، اختاره المؤلف ؛ لأنه غره ، وكما لو وكله في قضاء دينه ، فقضاه المالك ثم الوكيل ، والفرق ظاهر ؛ لأنه يمكنه الرجوع على المالك ، بخلاف الفقير ؛ لأنها تنقلب تطوعا ، كمن دفع زكاة يعتقدها عليه ، فلم تكن ، فأما إن كان القابض منهما الساعي ، ثم علم الحال ، فلا ضمان ؛ لإمكان الرجوع عليه ، والمراد مع بقائها بيد الساعي .

فرع : إذا وكله في إخراج زكاته فأخرجها الموكل ، ثم الوكيل ، فالخلاف ، ويقبل قوله إنه أخرجها قبل وكيله ، وله الصدقة قبل إخراج زكاته .

مسألة : إذا اشترى ما يصبغ به ، ويبقى كزعفران ونيل ، ونحوه فهو عرض تجارة يقومه عند حوله لاعتياضه عن صبغ قائم بالثوب ، ففيه معنى التجارة ، وكذا يجب فيما يشتريه دباغ ليدبغ به ، كعفص ، وما يدهنه به كسمن وملح ، وقيل : لا ؛ لأنه لا يبقى له أثر ، كما يشتريه قصار من قلي وصابون ونحوهما ، ولا شيء في آلات الصباغ ، وأمتعة التجارة ، وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها مع ما فيها ، ولا زكاة في غير ما تقدم ، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان ، لكن من أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة ، فقيل : يزكي قيمته ، وظاهر كلام الأكثر : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية