صفحة جزء
وإذا كان العبد بين شركاء ، فعليهم صاع ، وعنه : على كل واحد صاع ، وكذلك الحكم فيمن بعضه حر .


( وإن كان العبد بين شركاء فعليهم صاع ) اختاره الأكثر ؛ وهو " المذهب " ، وآخر قولي أحمد ؛ لأن الشارع إنما أوجب عن الواحد صاعا ، فأجزأه لظاهر الخبر ، وكالنفقة ، وماء طهارته ( وعنه : على كل واحد صاع ) قدمه " الخرقي " ، واختاره أبو بكر وجمع ؛ لأنها طهرة ككفارة القتل ، وكذا إذا ورثه اثنان فأكثر ( وكذلك الحكم فيمن بعضه حر ) [ ص: 390 ] لأنه يساوي العبد المشترك معنى ، فوجب أن يساويه حكما ، واختار أبو بكر : يلزم السيد بقدر ملكه فيه ، ولا شيء على العبد .

تنبيه : لا تدخل الفطرة في المهايأة ، ذكره القاضي وجماعة ؛ لأنها حق الله كالصلاة ، والمهايأة : معارضة كسب بكسب ، ومن عجز عما عليه ، لم يلزم الآخر قسطه ، كشريك ذمي لا يلزم المسلم قسطه ، فإن كان يوم العيد مؤنة العبد المعتق نصفه ، اعتبر أن يفصل عن قوته نصف صاع ، وإن كان مؤنة سيده ، لزم العبد نصف صاع ، ولو لم يملك غيره ؛ لأن مؤنته على غيره ، وقيل : يدخل في المهايأة بناء على وجه من كسب نادر فيها كالنفقة ، فلو كان يوم العيد مؤنة العبد ، وعجز عنها ، لم يلزم السيد شيء ؛ لأنه لا يلزمه نفقته ، كمكاتب عجز عنها .

فرع : إذا ألحقت القافة ولدا باثنين أو أكثر ، فالحكم في فطرته ، كالعبد المشترى ، جزم به الأصحاب ، وقال ابن تميم وابن حمدان : يلزم كل واحد صاع وجها واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية