صفحة جزء
ولا تلزم الزوج فطرة الناشز ، وقال أبو الخطاب : تلزمه ،


( ولا يلزم الزوج فطرة الناشز ) في الصحيح من المذهب ؛ لعدم وجوب نفقتها ، ففطرتها عليها أو على سيدها ، والمراد إذا كان نشوزها في وقت وجوب الفطرة ( وقال أبو الخطاب : تلزمه ) ؛ لأن الزوجية ثابتة عليها ، فلزمه فطرتها كالمريضة ، وأجيب بأن المريضة لا تحتاج إلى نفقة ، لا لخلل في المقتضي لها ، وحكم كل امرأة لا نفقة لها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه ، والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها ، تجب على الثاني لا الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية