صفحة جزء
ومن لزم غيره فطرته ، فأخرج عن نفسه بغير إذنه ، فهل يجزئه ؛ على وجهين .


( ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه ) أي : بغير إذن من تلزمه ، زاد في " الانتصار " ونيته ( فهل يجزئه ؛ على وجهين ) ظاهر المذهب الإجزاء ؛ لأنه أخرج عن نفسه ، فأجزأه ، كمن وجبت عليه ، والثاني : لا ؛ لأنه الواجب عن غيره بغير إذنه ، فلم يصح ، كما لو أدى عن غيره ، وهما ينفيان هل يكون متحملا عن الغير لكونها طهرة له أو أصيلا ؛ لأنه المخاطب بها ؛ وفيه وجهان ، فلو لم يخرج مع قدرته ، لم يلزم الغير شيء ، وله مطالبته بالإخراج ، جزم [ ص: 392 ] به الأصحاب ، كنفقته ، لكن لو أخرج العبد بلا إذن سيده لم يجزئه ، وقيل : إن ملكه سيده مالا ، وقلنا : يملكه ، ففطرته عليه مما في يده ، فعلى هذا يخرج العبد عن عبده منه ، وظاهر ما سبق أنه إذا أخرج بإذنه أنه يجزئه ، فلو أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ ، وإلا فلا ، قال الآجري : هذا قول فقهاء المسلمين .

مسألة : من لزمه فطرة حر أو عبد ، أخرجها مكانهما ، كمال مزكى في غير بلد مالكه ، ونص على أنه يخرجها مكانه لفطرة نفسه .

فرع : من أنفق عليه من بيت المال ، لم يلزمه فطرته ؛ لأن ذلك ليس بإنفاق ، وإنما هو إيصال المال من حقه ، قاله القاضي ، أو لأنه لا مالك له معين ، كعبيد الغنيمة والفيء ، ونحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية