صفحة جزء
الرابع : الموت


( الرابع : الموت ) لأنه مأمور به كما يأتي ، ولو لم يجب لما أمر به في قوله عليه السلام : اغسلنها . . . إلى غيره من الأحاديث ، وهو تعبد لا عن حدث ، لأنه لو كان عنه ، لم يرتفع مع بقاء سببه ، كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم ، ولا عن نجس ، لأنه لو كان عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس ، وهو الموت .

ويستثنى منه شهيد المعركة ، والمقتول ظلما ، وسيأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية