صفحة جزء
وإن رأى الهلال أهل بلد ، لزم الناس كلهم الصوم


( وإن رأى الهلال أهل بلد ، لزم الناس كلهم الصوم ) للعموم ، ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين ، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام ، فكذا الصوم . وظاهره لا فرق بين قرب المكان أو بعده ، وأنه يجب ولو اختلفت المطالع نص عليه . وذكر الشيخ تقي الدين أنها تختلف باتفاق أهل المعرفة ، لكن قال أحمد الزوال في الدنيا واحد ، واختار في " الرعاية " البعد مسافة قصر ، ولا يلزم الصوم ، وعن كريب قال : قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأيناه ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عباس ، فأخبرته فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى يكمل ثلاثين أو نراه . فقلت ألا يكتفى برؤية معاوية وصيامه ؛ فقال لا . هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . رواه مسلم فدل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وخبره ، ونحن نقول به ، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول ، وليس هو في الحديث والفطر إنما هو إذا صيم بشهادته ليكون فطرهم مبنيا على صومهم بشهادته ، وهنا ليس كذلك ، فعلى المذهب واختاره في " الرعاية " لو سافر من بلد الرؤية ليلة الجمعة إلى بلد الرؤية ليلة السبت فبعد وتم شهره ولم يروا الهلال ، صام معهم ، وعلى المذهب يفطر خفية ، قاله المجد . وإن [ ص: 8 ] شهد به ، وقيل قوله ، أفطروا معه على المذهب ، وإن سافر إلى بلد الرؤية ليلة الجمعة من بلد الرؤية ليلة السبت ، وبعد ، أفطر معهم ، وقضى يوما على المذهب ، ولم يفطر على الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية