صفحة جزء
فصل الشرط الخامس : الاستطاعة ، وهو أن يملك زادا وراحلة صالحة لمثله بآلتها الصالحة لمثله أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وقضاء دينه ؛ ومؤنته ، ومؤنة عياله على الدوام ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال ، فمن كملت له هذه الشروط ، وجب عليه الحج على الفور فإن عجز عن السعي إليه لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه ، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده ، وقد أجزأ عنه ، وإن عوفي . ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه ، ويوجد فيه الماء والعلف على المعتاد . وعنه : أن إمكان المسير ، وتخلية الطريق من شرائط الوجوب . وقال ابن حامد : إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله ، أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ، فإن ضاق ماله عن ذلك ، أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته ، وحج به من حيث يبلغ .


فصل ( الشرط الخامس الاستطاعة ) لقوله - تعالى - : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [ آل عمران : 97 ] ولأن الخطاب إنما هو للمستطيع ; لأن " من " بدل من " الناس " فتقديره ( ولله على المستطيع ) لانتفاء تكليف ما لا يطاق شرعا وعقلا ، ( وهو أن يملك زادا وراحلة ) نص عليه ، لما روى ابن عمر قال : جاء رجل إلى [ ص: 92 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ما يوجب الحج ؛ قال : الزاد والراحلة . رواه الترمذي ، وقال العمل عليه عند أهل العلم .

وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن السبيل فقال : " الزاد والراحلة " وكذا . رواه جابر ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمر ، وعائشة عنه ، رواه الدارقطني ، ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فكان ذلك شرطا كالجهاد ، وليس هو شرطا في الصحة ، والإجزاء فإن خلقا من الصحابة حجوا ، ولا شيء لهم ، ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة ، ولأن الاستطاعة إنما شرطت للوصول فإذا وصل وفعل ، أجزأه كالمريض . وظاهره أنه إذا لم يستطع وأمكنه المشي والتكسب بالصنعة أنه لا يلزمه . واعتبر ابن الجوزي الزاد والراحلة لمن يحتاجهما ، وفي " الرعاية " وقيل : من قدر أن يمشي عن مكة مسافة القصر ، لزمه الحج والعمرة ; لأنه مستطيع فإن كان عادته السؤال ، والعادة إعطاؤه فللمالكية قولان ، وعندنا يكره لمن حرفته السؤال ، قال أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة : لا أحب له ذلك ، يتوكل على أزواد الناس . ويعتبر الزاد مطلقا إن احتاج إليه ، وكونه ملكه ، فلو وجده في المنازل لم يلزمه حمله ، وإلا لزمه سواء وجده بثمن مثله أو بزيادة كماء الوضوء ، والقدرة على وعاء الزاد ; لأنه لا بد منه .

وأما الراحلة فلا تشترط إلا مع البعد ، وهو من بينه وبين مكة مسافة القصر فقط ، إلا مع عجز كشيخ كبير لا يمكنه المشي ( صالحة لمثله بآلتها الصالحة لمثله ) عادة; لأنه يتعلق به أمر شرعي ، فاعتبر فيه الصلاحية كالنفقة والسكنى في حق الزوجة ، فيعتبر في الزاد أن يكون من الخاص إن كان من أولاد التجار والأمراء ، أو من الخاصة إن لم يكن كذلك ، وفي الراحلة وآلتها أن يكون الجمل جيدا [ ص: 93 ] بمحارة إن كان كالأول ، وإلا فلا تشترط المحارة إذا أمكنه الركوب على القتب ، ولا كون الجمل جيدا قاله ابن المنجا ، وفيه شيء ، فإن ظاهر كلامهم في الزاد يلزمه مطلقا لظاهر الدليل ولئلا يفضي إلى ترك الحج بخلاف الراحلة فإن لم يقدر على خدمة نفسه اعتبر من يخدمه ; لأنه من سبيله ، ذكره في " المغني " و " الشرح " فظاهره لو أمكنه لزمه عملا بالظاهر ، وكلام غيرهما يقتضي أنه كالراحلة لعدم الفرق ( أو ) يملك ما يقدر به على تحصيل ذلك ) أي : الزاد والراحلة; لأن ملك الثمن كملك المثمن ، بدليل أن القدرة على ما تحصل به الرقبة في الكفارة لملكها ، ويعتبر الزاد والراحلة لذهابه وعوده ( فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم ) لأنهما من الحوائج الأصلية ; لأن المفلس يقوم بها على غرمائه فهنا أولى ، ويشتريهما بنقد بيده ، فإن فضل منه ما يحج به ، لزمه ، فإن كان المسكن واسعا يفضل عن حاجته ، وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به ، لزمه . قال في " الفروع " : ويتوجه مثله في الخادم والكتب التي يحتاجها كهما ، فإن استغنى بإحدى نسختي كتاب باع الأخرى ( وقضاء دينه ) ; لأن ذمته مشغولة به ، وهو محتاج إلى براءتها . وظاهره لا فرق بين أن يكون حالا أو مؤجلا لله - تعالى - أو لآدمي ( ومؤنته ) لقوله : ابدأ بنفسك ، ( ومؤنة عياله ) الذين تلزمه مؤنتهم ; لأن ذلك مقدم على الدين فلأن يقدم على الحج بطريق الأولى ، ولتأكد حقهم بدليل قوله - عليه السلام - كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت . رواه أبو داود .

( على الدوام ) وهو معنى ما في " المحرر " : وكفاية دائمة له ، ولأهله ، فظاهره أنه قصد النفقة عليه ، وعلى عياله إلى أن يعود ويبقى له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عائلته على الدوام من عقار ، أو بضاعة ، أو صناعة . جزم به في " الهداية " [ ص: 94 ] و " منتهى الغاية " وقدمه في " الفروع " لتضرره بذلك ، وكالمفلس ، وفي " الكافي " و " الروضة " إلى أن يعود ، وقدمه في " الرعاية " فيتوجه أن المفلس مثله وأولى ، ولم يتعرض في " الشرح " إلى هذا وهو غريب منه .

فرع : إذا خاف العنت قدم النكاح عليه لوجوبه إذن ، ولحاجته إليه ، وقيل : يقدم الحج كما لو لم يخفه ، ولأنه أهم الواجبين ، ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج .

( ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال ) لما سبق في الاستطاعة ، وكالبذل في الزكاة ، ولا يلزمه قبول ما بذل له سواء كان الزاد والراحلة ، أو المال لما فيه من المنة كبذل الرقبة في الكفارة . قال في " الفروع " : لا يملك ، ولا يجب ، بخلاف الحج ، ولا فرق في الباذل أن يكون أجنبيا أو قريبا حتى الابن ( فمن كملت له هذه الشروط ، وجب عليه الحج ) ولم يجز له تأخيره ، ويأتي به ( على الفور ) نص عليه لحديث ابن عباس " تعجلوا إلى الحج " ; يعني الفريضة ، وحديث الفضل من أراد الحج فليتعجل رواهما أحمد ، وعن علي مرفوعا من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا . رواه الترمذي ، وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال ، ولأنه أحد أركان الإسلام فكان ، واجبا على الفور كالصيام إذ لو مات مات عاصيا ، وهو الأصح للشافعية ، وقيل : لا ، وقيل : لا في الشاب ، وكذا الخلاف لهم في صحيح لم يحج حتى زمن ، وذكر ابن أبي موسى وجها ، وذكره ابن حامد رواية أنه يجب موسعا ، وله تأخيره زاد المجد : مع العزم على فعله في الجملة ; لأنه - عليه السلام - أمر أبا بكر على الحج [ ص: 95 ] وتخلف بالمدينة غير محارب ولا مشغول بشيء ، وتخلف أكثر المسلمين مع قدرتهم عليه ، ولأنه لو أخره لم يسم قضاء ، والأول هو المنصور ; لأن وجوبه بصفة الموسع يخرجه عن رتبة الواجبات لتأخيره إلى غير غاية ، ويسمى قضاء فيه ، وفي الزكاة ، وذكره في " الرعاية " وجها ، ثم بطل بما إذا غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى سنة أخرى ، ولا يجوز له تأخيره ، وإذا لا يسمى قضاء ، وقيل : إنه - عليه السلام - لم يؤخره ; لأنه فرض سنة عشر ، والأشهر : سنة تسع فقيل أخره لعدم الاستطاعة ، وفيه نظر ، وقيل : لرؤية المشركين حول البيت عراة ، وقيل : بأمر الله - تعالى - لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار الزمان فيها كهيئته ، وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليها ، ويصادف وقفة الجمعة ، ويكمل الله دينه ، ويقال : اجتمع يومئذ أعياد أهل كل دين ، ولم تجتمع قبله ، ولا بعده .

فإن عجز عن السعي إليه أي : إلى الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كزمانة ، ونحوها ( لزمه ) على ( الفور أن يقيم من يحج عنه ويعتمر ) لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه ؛ قال : حجي عنه . متفق عليه . زاد في " المغني " و " الشرح " لو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة يؤيده قول أحمد في المرأة إذا كانت ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة ، وأطلق أبو الخطاب ، وجماعة عدم القدرة ، ويسمى : المعصوب ; لأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها ، فجاز أن يقوم غيره فيه كالصوم ، وشرطه الاستطاعة ، وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله . وظاهره أنه لا يشترط اتحاد النوع بل تنوب امرأة عن رجل وعكسه ، ولا كراهية في نيابتها [ ص: 96 ] عنه ، وفيه احتمال لفوات رمل وحلق ورفع صوته بالتلبية ، وأضعف منه قول النخعي وابن أبي ذئب : لا يحج أحد عن أحد ( من بلده ) أو من الموضع الذي أيسر فيه ، كالاستنابة عن الميت ; لأنه وجب على المستنيب كذلك فكذا النائم كقضاء الصوم ، ويعتبر أن يجد مالا فاضلا عن حاجته المعتبرة ، وافيا بنفقة راكب فإن وجد نفقة راجل ، لم يلزمه في الأصح ، وإن وجد مالا ولم يجد نائبا ، فعلى الخلاف في إمكان المسير هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء ؛ فقياس المذهب أنه يسقط ، وعلى الثاني : يثبت الحج في ذمته ، فإن لم يجد مالا يستنيب به ، فلا حج عليه بغير خلاف ، ( وقد أجزأ عنه ) أي : عن المعضوب ، ( وإن عوفي ) نص عليه ; لأنه أتي بما أمر به فخرج عن العهدة كما لو لم يبرأ ، وسواء عوفي بعد فراغ النائب أو قبل فراغه في الأصح فيه كالمتمتع إذا شرع في الصوم ، ثم قدر على الهدي ، والثاني لا يجزئه ، وهو الأظهر عند الشيخ تقي الدين كالمتيمم إذا ، وجد الماء في الصلاة ، أما إذا حصل البرء قبل إحرام النائب فإنه لا يجزئه اتفاقا ;للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل كالمتيمم . وظاهره أن المريض المرجو برؤه ليس له أن يستنيب كالمحبوس .

( ومن أمكنه السعي إليه ) أي : إلى الواجب من الحج ، والعمرة ( لزمه ذلك ) ; لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب ، كالسعي إلى الجمعة ( إذا كان في وقت المسير ) أي : يكون الوقت متسعا للخروج إليه بحيث يمكنه المسير بما جرت به العادة ، فلو أمكنه أن يسير سيرا يجاوز العادة لم يلزمه ( ووجد طريقا آمنا ) ; لأن في الملزوم بدونه ضررا ، وهو منفي شرعا ، وسواء كان قريبا ، أو بعيدا ، ولو غير الطريق المعتاد برا كان أو بحرا غالبه السلامة لحديث عبد الله بن عمر ولا يركب البحر [ ص: 97 ] إلا حاج أو معتمر ، أو غاز في سبيل الله . رواه أبو داود ، وفيه مقال ، ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى أشبه البر فإن لم يكن له غالب فخلاف ، وخرجه في " منتهى الغاية " على الخلاف فيما إذا استوى الحرير ، والكتان ، أما إذا غلب الهلاك ، لم يلزمه سلوكه ، وذكره المجد إجماعا في البحر ( لا خفارة فيه ) وظاهره ولو كانت يسيرة ، ذكره الجمهور ; لأنها رشوة فلم يلزم بذلها في العبادة ، ( ويوجد فيه ) أي : في الطريق ( الماء والعلف على المعتاد ) أي : يجد ذلك في المنازل التي ينزلها ; لأنه لو كلف حمل مائه ، وعلف بهائمه من موضعه إلى مكة لأدى إلى مشقة عظيمة ، ولأنه متعذر الإمكان ، بخلاف زاد نفسه ، فإنه يمكن حمله .

فعلى هذا يجب حمل الماء من منهل إلى منهل ، وحمل الكلأ من موضع إلى موضع ( وعنه : أن إمكان المسير وتخلية الطريق ) من عذر ( من شرائط الوجوب وقاله جماعة لأنه غير مستطيع ، ولتعذر فعل الحج معه ; لعدم الزاد والراحلة ، وظهر أن المذهب أن أمن الطريق وسعة الوقت من شرائط لزوم الأداء ، اختاره أكثر أصحابنا ; لأنه - عليه السلام - فسر السبيل بالزاد والراحلة ، ولأن إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادة بدليل ما لو زال المانع ، ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه ، ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء ، كالمرض المرجو برؤه ، وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع .

فعلى هذا : هل يأثم إن لم يعزم على الفعل ؛ يتوجه الخلاف في الصلاة .

( وقال ابن حامد : إن كانت الخفارة لا تجحف بماله ، لزمه بذلها ) ; لأنها غرامة [ ص: 98 ] يقف إمكان الحج على بذلها ، فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها كثمن الماء ، وقيده في " المحرر " عنه باليسيرة ، وجوزها الشيخ تقي الدين عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ، ولا يجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا ( ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله ) وجب قضاؤه ، ( وأخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ) وإن لم يوص به ، لما روى ابن عباس أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال : نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؛ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء . رواه البخاري ، ولأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته كالدين ، ويكون من جميع ماله ; لأنه - عليه السلام - شبهه بالدين فوجب مساواته له ، وسواء فرط بالتأخير أو لا . وظاهره لا فرق بين الواجب ، وأصل الشرع أو بإيجاب نفسه ، ويخرج عنه من حيث وجب ، نص عليه ; لأن القضاء بصفة الأداء كالصلاة ، ويستناب من أقرب ، وطنه ليتخير المنوب عنه ، فإن لزمه بخراسان فمات ببغداد أو بالعكس فقال : أحمد يحج عنه من حيث وجب عليه ، لا من حيث موته ، ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين ، ويجزئ دون الواجب إذا كان دون مسافة القصر ; لأنه كحاضر ، وإلا لم يجزئه ; لأنه أكمل الواجب ، وقيل : يجزئه كمن أحرم دون ميقات ، وقيل : يجزئ بحج عنه من ميقاته ، لا من حيث وجب ، وعلى كل حال يقع الحج عن المحجوج عنه ، فإن مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي نص عليه ، مسافة وفعلا وقولا ، وإن صد فعل ما بقي ; لأنه أسقط بعض الواجب ( فإن ضاق ماله عن ذلك ) بأن لم يخلف ما يكفي الحج من بلده ( أو كان عليه دين ) وتزاحموا ( أخذ الحج بحصته ) كما لو خلف مائة ، وعليه [ ص: 99 ] مثلها ، والحج يكفيه مائة فيطلع له خمسون ، ( وحج به من حيث يبلغ ) نص عليه ، لقدرته على بعض المأمور به ، وعنه : يسقط الحج عين فاعله أم لا ، وعنه : يقدم الدين لتأكده .

مسألة : إذا أوصى بحج نفل أو أطلق جاز من الميقات ، نص عليه ، ما لم يمنع منه قرينة ، وقيل : من محل وصيته كحج واجب ، فإن لم يف له بالحج من بلده حج من حيث يبلغ أو يعان به في الحج ، نص عليه ، وقال : المتطوع ما يبالي من أين كان .

أصل : يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط السابقة لقدرته عليه كالبصير بخلاف الجهاد ، ويعتبر له قائد كبصير يجهل الطريق ، وهو كالمحرم ، وفي " الواضح " يشترط للأداء قائد يلائمه أي : يوافقه ، ويلزمه أجرة مثله وقيل : وزيادة يسيرة ، فلو تبرع ، لم يلزمه قبوله للمنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية