صفحة جزء
المسألة السادسة

[ النهوض من السجود ]

اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا ، واختار آخرون أن ينهض [ ص: 117 ] من سجوده نفسه ، وبالأول قال الشافعي وجماعة ، وبالثاني قال مالك وجماعة .

وسبب الخلاف : أن في ذلك حديثين مختلفين : أحدهما : حديث مالك بن الحويرث الثابت " أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي " فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ، وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته - عليه الصلاة والسلام - أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك " فأخذ بالحديث الأول الشافعي ، وأخذ بالثاني مالك ، وكذلك اختلفوا إذا سجد ، هل يضع يديه قبل ركبتيه ، أو ركبتيه قبل يديه ؟ ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين .

وسبب اختلافهم : أن في حديث ابن حجر قال : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه " ، وعن أبي هريرة أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه " وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ، وقال بعض أهل الحديث : حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية