المسألة الثانية  
[ إمامة الصبي ]  
اختلف الناس في  
إمامة الصبي  الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا ، فأجاز ذلك قوم لعموم حديث  
عمرو بن سلمة  أنه كان يؤم قومه وهو صبي     .  
ومنع ذلك قوم مطلقا ، وأجازه قوم في النفل ، ولم يجيزوه في الفريضة ، وهو مروي عن  
مالك     .  
وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه ؟ وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم ؟ .