صفحة جزء
المسألة الثانية

[ المرور بين يدي المصلي ]

اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء ، وأنه ليس عليه الإعادة ، وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة : المرأة والحمار والكلب الأسود .

وسبب هذا الخلاف : معارضة القول للفعل ، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : " يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود " ، وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت : " لقد رأيتني بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معترضة كاعتراض الجنازة ، وهو يصلي " وروي مثل قول الجمهور عن علي ، وعن أبي ، ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة ، ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة ، وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال : " لقد أقبلت راكبا على أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس ، فمررت بين يدي بعض الصفوف ، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ، ودخلت في الصف ، فلم ينكر علي ذلك أحد " وهذا عندهم يجري مجرى المسند ، وفيه نظر .

وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي ، لما جاء فيه من الوعيد في ذلك ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - فيه " فليقاتله فإنما هو شيطان " .

المسألة الثالثة

[ النفخ في الصلاة ]

اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال : فقوم كرهوه ولم يروا الإعادة على من فعله ، وقوم أوجبوا الإعادة على من نفخ ، وقوم فرقوا بين أن يسمع أو لا يسمع .

وسبب اختلافهم : تردد النفخ بين أن يكون كلاما أو لا يكون كلاما .

المسألة الرابعة

[ الضحك في الصلاة ]

اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة ، واختلفوا في التبسم وسبب اختلافهم : تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به .

التالي السابق


الخدمات العلمية