صفحة جزء
المسألة الرابعة

[ صفة الخف ]

وأما صفة الخف ، فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح ، واختلفوا في المخرق ، فقال مالك وأصحابه : يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا ، وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع . وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا ، وإن تفاحش خرقه ، وممن روي عنه ذلك الثوري ، ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه .

وسبب اختلافهم في ذلك : اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر ( أعني ستر خف القدمين ) أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين ؟ فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق ; لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضهما من المسح إلى الغسل ، ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا .

وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج .

وقال الثوري : كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس ، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم .

قلت : هذه المسألة هي مسكوت عنها ، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه - صلى الله عليه وسلم - وقد قال تعالى ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية