صفحة جزء
الباب الثاني

في ركعتي الفجر

واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته - عليه الصلاة والسلام - على فعلها أكثر منه على سائر النوافل ، ولترغيبه فيها ، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة . واختلفوا من ذلك في مسائل :

إحداها

في المستحب من القراءة فيهما

فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط ، وقال الشافعي : لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة ، وقال أبو حنيفة : لا توقيف فيهما في القراءة يستحب ، وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل .

والسبب في اختلافهم : اختلاف قراءته - عليه الصلاة والسلام - في هذه الصلاة ، واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة ، وذلك أنه روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة قالت : " حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ " . فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط . وروي عنه من طريق أبي هريرة خرجه أبو داود : " أنه كان يقرأ فيهما بـ قل هو الله أحد ، و قل ياأيها الكافرون " .

فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط ، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة ، ومن كان على أصله في أنه لا تتعين للقراءة في الصلاة لقوله تعالى : فاقرءوا ما تيسر منه ) قال يقرأ فيهما ما أحب .

التالي السابق


الخدمات العلمية