صفحة جزء
الباب الثالث

في النوافل

واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث ؟ فقال مالك والشافعي : صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين . وقال أبو حنيفة : إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام . وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا : صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار أربع .

والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن صلاة الليل فقال : " صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " . وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - : " أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين ، وبعد الجمعة ركعتين ، وقبل العصر ركعتين " . فمن أخذ بهذين الحديثين قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .

وثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت ، وقد وصفت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كان يصلي أربعا فلا تسأل [ ص: 175 ] عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ، قالت : فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ قال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي " . وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : " من كان يصلي بعد الجمعة فليصل أربعا " . وروى الأسود عن عائشة : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل تسع ركعات ، فلما أسن صلى سبع ركعات " . فمن أخذ أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام ، والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة ، وأحسب أن فيه خلافا شاذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية