الباب الثامن  
في صلاة العيدين  
أجمع العلماء على استحسان  
الغسل لصلاة العيدين  ، وأنهما بلا أذان ولا إقامة ، لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ما أحدث من ذلك  
معاوية  في أصح الأقاويل ، قاله  
أبو عمر     .  
وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها  
تقديم الصلاة على الخطبة  لثبوت ذلك أيضا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إلا ما روي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  أنه  أخر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة     .  
وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في  
القراءة في العيدين  ، وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى بسبح ، وفي الثانية بالغاشية ، لتواتر ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستحب  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  القراءة فيهما بـ (  
ق والقرآن المجيد     ) و (  
اقتربت الساعة     ) لثبوت ذلك عنه - عليه الصلاة والسلام - .  
واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها : اختلافهم في التكبير : وذلك أنه حكى في ذلك  
 nindex.php?page=showalam&ids=15286أبو بكر بن المنذر  نحوا من اثني عشر قولا ، إلا أنا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع فنقول :  
ذهب  
مالك  إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين : سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة ، وفي الثانية : ست مع تكبيرة القيام من السجود .  
وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : في الأولى : ثمانية ، وفي الثانية : ست مع تكبيرة القيام من السجود .  
وقال  
أبو حنيفة     : يكبر في الأولى : ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها ، ثم يقرأ أم القرآن وسورة ،      
[ ص: 182 ] ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه ، فإذا قام إلى الثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ، ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه .  
وقال قوم : فيها تسع في كل ركعة ، وهو مروي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة   nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  ، وبه قال  
النخعي     .  
وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة .  
فذهب  
مالك     - رحمه الله - إلى ما رواه عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه قال :  شهدت الأضحى والفطر مع  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، في الآخرة خمسا قبل القراءة  ، ولأن العمل عنده  
بالمدينة   كان على هذا ، وبهذا الأثر بعينه أخذ  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام ، كما ليس في الخمس تكبيرة القيام ، ويشبه أن يكون  
مالك  إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع ، ويعد تكبيرة القيام زائدا على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك ، فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر والعمل ، وقد خرج  
أبو داود  معنى حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  مرفوعا عن  
عائشة  وعن  
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص     . وروى أنه  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006063سئل   nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري   nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان     : كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال  أبو موسى     : " كان يكبر أربعا على الجنائز " فقال  حذيفة     : صدق ، فقال  أبو موسى     : كذلك كنت أكبر في  البصرة   حين كنت عليهم  ، وقال قوم بهذا .  
وأما  
أبو حنيفة  وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على  
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة ، وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة ، لأنه لم يثبت فيها عن النبي - عليه الصلاة والسلام - شيء ، ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف ، إذ لا مدخل للقياس في ذلك .  
وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة : فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط ، ومنهم من خير .  
واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد - أعني : وجوب السنة - فقالت طائفة : يصليها الحاضر والمسافر ، وبه قال
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  ، وكذلك قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : إنه يصليها أهل البوادي ، ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها . وقال  
أبو حنيفة  وأصحابه : إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن . وروي عن  
علي  أنه قال : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . وروي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  أنه قال :  لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر     .  
والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في قياسها على الجمعة ، فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها مذهبه في الجمعة ، ومن لم يقسها رأى أن الأصل وهو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب .  
قال القاضي : قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة ، وذلك أنه ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر النساء بالخروج للعيدين ، ولم يأمر بذلك في الجمعة .   
[ ص: 183 ] وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء إليها كاختلافهم في صلاة الجمعة من الأميال إلى مسيرة اليوم التام .  
واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال .  
واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال ، فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد ، وبه قال  
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور     . وقال آخرون : يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد ، وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  وأحمد  وإسحاق     . قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=15286أبو بكر بن المنذر     : وبه نقول لحديث رويناه عن النبي - عليه الصلاة والسلام - : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006064أنه أمرهم أن يفطروا ، فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم     " . قال القاضي : خرجه  
أبو داود  ، إلا أنه عن صحابي مجهول ، ولكن الأصل فيهم - رضي الله عنهم - حملهم على العدالة .  
واختلفوا إذا  
اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة ، هل يجزئ العيد عن الجمعة ؟     .  
فقال قوم : يجزئ العيد عن الجمعة ، وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط ، وبه قال  
عطاء  ، وروي ذلك عن  
ابن الزبير  وعلي     .  
وقال قوم : هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة ، كما روي عن  
عثمان  أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال : ( من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع فليرجع     ) رواه  
مالك  في الموطإ ، وروى نحوه عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     .  
وقال  
مالك  وأبو حنيفة     : إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا : العيد على أنه سنة ، والجمعة على أنها فرض ، ولا ينوب أحدهما عن الآخر ، وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه ، ومن تمسك بقول  
عثمان  ، فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي ، وإنما هو توقيف ، وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج . وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جدا ، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه .  
واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام : فقال قوم : يصلي أربعا ، وبه قال  
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، وهو مروي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود     . وقال قوم :  بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره  ، وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور     . وقال قوم : بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبيرة العيد . وقال قوم : وإن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين ، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات . وقال قوم : لا قضاء عليه أصلا ، وهو قول  
مالك  وأصحابه . وحكى  
ابن المنذر  عنه مثل قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     .  
فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف ، ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء ، ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة ، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلا من شيء ، وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر - أعني : قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وقول  
مالك     - ، وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له ، لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر ، وهذه ليست بدلا من شيء ، فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء ، وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء بل هي أداء ، لأنه إذا فاته البدل وجبت هي . والله الموفق للصواب .      
[ ص: 184 ] واختلفوا في  
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها     : فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها ، وهو مروي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  وحذيفة  وجابر  ، وبه قال  
أحمد     .  
وقيل يتنفل قبلها وبعدها  ، وهو مذهب  
أنس  وعروة  ، وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     . وفيه قول ثالث : وهو أن  
يتنفل بعدها  ولا يتنفل قبلها  ، وقال به  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  وأبو حنيفة  ، وهو مروي أيضا عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود     . وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد ، وهو مشهور مذهب  
مالك     .  
وسبب اختلافهم : أنه ثبت :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006065  " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما     " وقال - عليه الصلاة والسلام - : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005918إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين     " . وترددها أيضا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها ؟  
فمن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ، ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها ، ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد ، لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول - أعني : أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع ، ومن حيث هو مصل صلاة العيد يستحب له أن لا يركع تشبها بفعله - عليه الصلاة والسلام - .  
ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ، ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى التنفل قبلها .  
ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا .  
ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب المندوب ولا من باب المكروه ، وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى .  
واختلفوا في  
وقت التكبير في عيد الفطر  بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور لقوله تعالى : (  
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم     ) فقال جمهور العلماء : يكبر عند الغدو إلى الصلاة ، وهو مذهب  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وجماعة من الصحابة والتابعين ، وبه قال  
مالك  وأحمد  وإسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور     . وقال قوم : يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى ، وحتى يخرج الإمام ، وكذلك في ليلة الأضحى عندهم إن لم يكن حاجا . وروي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام     .  
واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج ، واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا : فقال قوم : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ، وبه قال  
سفيان  وأحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور     . وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، وهو قول  
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي     . وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري     : مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق .  
وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير ، حكى  
ابن المنذر  فيها عشرة أقوال .  
وسبب اختلافهم في ذلك : هو أنه نقلت بالعمل ولم ينقل في ذلك قول محدود ، فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم . والأصل في هذا الباب قوله تعالى : (  
واذكروا الله في أيام معدودات     ) . فهذا      
[ ص: 185 ] الخطاب وإن كان المقصود به أولا أهل الحج ، فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم ، وتلقي ذلك بالعمل ، وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك ، ولعل التوقيت في ذلك على التخيير ; لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه . وقال قوم :  
التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام  إنما هو لمن صلى في جماعة .  
وكذلك اختلفوا في  
صفة التكبير في هذه الأيام  ، فقال  
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي     : يكبر ثلاثا : ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ) . وقيل : يزيد بعد هذا : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) . وروي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه يقول : ( الله أكبر كبيرا ) ثلاث مرات ، ثم يقول الرابعة : ( ولله الحمد ) . وقالت جماعة : ليس فيه شيء مؤقت .  
والسبب في هذا الاختلاف : عدم التحديد في ذلك في الشرع ، مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت - أعني : فهم الأكثر . وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير - أعني : فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك .  
وأجمعوا على أنه  
يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى  ، وأن  
لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة  ، وأنه يستحب أن  
يرجع من غير الطريق التي مشى عليها  لثبوت ذلك من فعله - عليه الصلاة والسلام .