صفحة جزء
المسألة السابعة

[ نواقض المسح على الخفين ]

فأما نواقض هذه الطهارة ، فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها ، واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ فقال قوم : إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية ، وإن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه ، وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة ، إلا أن مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم .

وقال قوم : طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء ، وليس عليه غسل ، وممن قال بهذا القول داود ، وابن أبي ليلى .

وقال الحسن بن حي : إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته ، وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين ، وهذه المسألة هي مسكوت عنها .

وسبب اختلافهم : هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين ؟ فإن قلنا هو أصل بذاته فالطهارة باقية وإن نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما ، وإن قلنا إنه بدل ، فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت الطهارة وإن كنا نشترط الفور ، ويحتمل أن يقال إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور .

وأما اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيف ، وإنما هو شيء يتخيل . فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية