[ الفصل الرابع ]  
[  
على من يتوجه سجود التلاوة     ]  
وأما على من يتوجه حكمها ؟ فأجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة .  
واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا ؟ فقال  
أبو حنيفة     : عليه السجود ، ولم يفرق بين الرجل والمرأة . وقال  
مالك     :  
يسجد السامع بشرطين : أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن ، والآخر أن يكون القارئ يسجد  ، وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع . وروى  
ابن القاسم  عن  
مالك  أنه يسجد السامع ، وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه .