صفحة جزء
بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله

كتاب أحكام الميت

والكلام في هذا الكتاب ( وهي حقوق الأموات على الأحياء ) . ينقسم إلى ست جمل :

الجملة الأولى : فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار ، وبعده .

الثانية : في غسله .

الثالثة : في تكفينه .

الرابعة : في حمله واتباعه .

الخامسة : في الصلاة عليه .

السادسة : في دفنه .

الباب الأول

فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده .

ويستحب أن يلقن الميت عند الموت : شهادة أن لا إله إلا الله ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لقنوا [ ص: 189 ] موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله " . وقوله : " من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة " .

واختلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة : فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون . وروي عن مالك أنه قال في التوجيه : ما هو من الأمر القديم . وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ، ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين - أعني : الأمر بالتوجيه .

فإذا قضى الميت غمض عينيه ، ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك ، إلا الغريق ، فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته .

قال القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى، مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء ، حتى قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث .

التالي السابق


الخدمات العلمية